كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء أبواب باب 1 (2123) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه؟ فقال:
هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.
(2124) 2 - وروي: أن التدبير عدة (1) وليس بشئ واجب، فإذا مات كان المدبر