الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٧
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء أبواب باب 1 (2123) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه؟ فقال:
هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.
(2124) 2 - وروي: أن التدبير عدة (1) وليس بشئ واجب، فإذا مات كان المدبر

الباب ١ في حديثان ١ - الوسائل، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد، أبواب التدبير، الباب ١ (باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضا المدبر، وجواز هبته، وإصداقه ووطئ المدبرة).
الجديد، ٢٣: ١١٥ / ١ (٢٩٢١٤)، القديم، ١٦: ٧١ / ١.
نقله عن الكافي: ٦: ١٨٥ / ٩، وأشار إلى مثله عن التهذيب، ٨: ٢٥٩ / ٩٤٣، والاستبصار، ٤: ٢٧ / ٩٠.
في الحجرية:... مملوكا ثم...
٢ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٢٣: ١١٦ / ٢ (٢٩٢١٥)، القديم، ١٦: ٧١ / ٢.
نقله عن الكافي: ٦: ١٨٥ / 10، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 260 / 944.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 403 ... » »»
الفهرست