طلاقه ولا يمينه بشئ، يرد إلى كتاب الله.
باب 8 (2072) 1 - قال الباقر عليه السلام: خمس يطلقن على كل حال، الحامل المتبين حملها (1) والتي لم يدخل بها زوجها والغايب عنها زوجها والتي لم تحض والتي قد يئست من المحيض.
باب 9 (2073) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة؟ فقال: ألزموهم (1)