كتاب اللعان أبواب باب 1 (2105) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا يكون اللعان ولا الايلاء إلا بعد الدخول.
باب 2 (2106) 1 - قال الصادق عليه السلام في الرجل يقذف امرأته: يجلد ثم يخلي بينهما ولا
|
|||||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |