كتاب المضاربة باب 1 (1853) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يعطي المال، فيقال له: إيت أرض كذا ولا تتجاوزها واشتر منها؟ قال: فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن وإن اشترى متاعا فوضع (1) فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما.
باب 2 (1854) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من