الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٥
أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين، فالعدة أربعة أشهر وعشرا وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة عليها نصف (1) ما على الحرة وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة.