باب 16 (2081) 1 - قال الصادق عليه السلام: ثلاث يتزوجن على كل حال، التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قيل: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض، قيل: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.
(2082) 2 - وروي: ستون في القرشية والنبطية وخمسون في غيرها.
باب 17 (2083) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: كل نكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت