الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٤
باب 16 (2081) 1 - قال الصادق عليه السلام: ثلاث يتزوجن على كل حال، التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قيل: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض، قيل: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.
(2082) 2 - وروي: ستون في القرشية والنبطية وخمسون في غيرها.
باب 17 (2083) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: كل نكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت

الباب ١٦ فيه حديثان ١ - الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢ (باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها، لأن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوج من ساعتها).
الجديد، ٢٢: ١٧٩ / ٤ (٢٨٣٢٤)، القديم، ١٥: ٤٠٦ / ٤.
نقله عن الكافي: ٦: ٨٥ / ٤.
في الوسائل:... والتي قد يئست من المحيض، ومثلها لا تحيض...
في الحجرية: لها خمس خمسون سنة ابنة.
٢ - الوسائل، نفس المصدر، الباب ٣ (باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها...).
الجديد، ٢٢: ١٨٢ / ٤ (٢٨٢٣٣)، القديم، ١٥: ٤٠٩ / ٤.
نقله عن الفقيه: ٣: ٥١٤ / ٤٨٠٥، الباب ١٦١، باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض والمستحاضة والمسترابة، الحديث ١٠.
الباب ١٧ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٥٢ (باب أن عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشرا، حرة كانت أو أمة، وكذا الموطوءة بالملك، وعلى الحرة خاصة الحداد.
الجديد، ٢٢: ٢٧٥ / ٢ (٢٨٥٨١)، القديم، ١٥: ٤٨٤ / ٢.
نقله عن التهذيب: ٨: ١٥٧ / ٥٤٥، والاستبصار، ٣: ٣٥٠ / ١٢٥٢، وأشار إلى مثله عن الفقيه، ٣: ٤٦٥ / ٤٦٠٧، الباب ١٤٣، باب المتعة، الحديث 25.
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست