(2063) 3 - وقال عليه السلام: إنما الطلاق، الذي أمر الله به فمن خالف لم يكن له طلاق.
باب 4 (2064) 1 - قال الباقر عليه السلام: كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق، أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها (1) قبل أن تطهر.
(2065) 2 - وقال عليه السلام: لا طلاق إلا على السنة ولا طلاق إلا على طهر من غير