(2039) 2 - وقال عليه السلام: ترد المرأة من العفل (1) والبرص والجذام و الجنون وأما ما سوى ذلك فلا.
(2040) 2 - وسئل عليه السلام عن الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له؟
قال: لا ترد، وقال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (1).
باب 62 (2041) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: الصداق ما تراضيا عليه من كثير أو قليل فهذا الصداق.