الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٩
(2039) 2 - وقال عليه السلام: ترد المرأة من العفل (1) والبرص والجذام و الجنون وأما ما سوى ذلك فلا.
(2040) 2 - وسئل عليه السلام عن الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له؟
قال: لا ترد، وقال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (1).
باب 62 (2041) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: الصداق ما تراضيا عليه من كثير أو قليل فهذا الصداق.

٢ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٢١: ٢٠٧ / ٢ (٢٦٩٠٦)، القديم، ١٤: ٥٩٣ / ٢.
نقله عن الكافي (وفي تعليقة الوسائل: لم نعثر على الحديث في الكافي المطبوع)، وأشار إليه عن الاستبصار، ٣: ٢٤٦ / ٨٨٢.
وبسند آخر في التهذيب، ٧: ٤٢٥ / ١٦٩٨.
(١) العفل والعفلة محركتين شئ يخرج من قبل النساء وحياء الناقة كالأدرة للرجال.
٢ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٢١: ٢٠٩ / ٦ (٢٦٩١٠)، القديم، ١٤: ٥٩٣ / ٦.
نقله عن الفقيه: ٣: ٤٣٣ / ٤٤٩٨، الباب ١٢٥، باب ما يرد منه النكاح، الحديث ٤، وأشار إلى مثله عن الكافي، ٥: ٤٠٦ / ٦، وأشار إلى مثله عن التهذيب، ٧: ٤٢٦ / ١٧٠١، والاستبصار، ٣: ٢٤٧ / ٨٨٦.
(١) عظم أو لحم يمنع من الوطئ.
البا ب ٦٢ فيه ٣ أحاديث ١ - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ١ (باب أنه يجزي في المهر أقل ما تراضيا عليه، وأنه لا حد له في القلة ولا في الكثرة في الدائم والمتعة).
الجديد، ٢١: ٢٤٠ / ٣ (٢٦٩٨٩)، القديم ١٥: ١ / ٣.
نقله عن الكافي: ٥: ٣٧٨ / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 354 / 1442.
في الوسائل: من قليل أو كثير فهذا الصداق.
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 365 ... » »»
الفهرست