(عليه السلام) عن المأكول من الطير والوحش.. إلى أن قال لي: يا سماعة السبع كلها حرام (1).. الخبر، لكنه من طغيان القلم، يعرف ذلك بالمراجعة إلى ما في الكافي فإنه رواه عن: علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عنه، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) (2).. إلى آخر ما في التهذيب حرفا بحرف.
والنجاشي استبعد الحكاية لروايته عن أبي الحسن (عليه السلام) فلو روى عن الرضا (عليه السلام) لكان أولى بالاستشهاد، فموته في حياة الصادق أو الكاظم (عليهما السلام) ومعه لا يجوز رميه بالوقف بمعناه المعروف الذي به امتازت الفرقة المعروفة عن غيرها، وحمله على معناه الاخر الذي يستعملونه في بعض مشتقاته - فيقولون: وقف على الصادق (عليه السلام) أو غيره، فيدخل في في زمرة الفطحية أو الناووسية - فاسد لعدم إطلاقهم على الذاهب إليه الواقفي، وإن ألجأنا إلى ذكر التوجيه لما في أصحاب الكاظم (عليه السلام).
فنقول: يحتمل أن يكون مراده أن مذهب سماعة كان الوقف على أبي الحسن (عليه السلام) وانقطاع الإمامة به، وكان لا يعتقد الإمامة في ولده كما تقول به الإمامية، والكلام حينئذ في تخطئة هذا الاعتقاد والحكم بدخول صاحبه في زمرة سائر الفرق الباطلة، وهو متوقف على إثبات أحد الامرين:
أما وجوب الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) في عصر كل إمام وعدم كفاية معرفة إمام زمانه، ومن قبله في الحكم بإيمانه أو وصول ذلك إليه متواترا.
أو بطرق أخرى قطعية بحيث يكون رده وعدم الاعتقاد به تكذيبا للنبي