الصادق (عليه السلام) (1).
وموت الكلب وشبهه.
والسنور - في الأظهر - وعن الصادق (عليه السلام) فيها: (عشرون أو ثلاثون أو أربعون) (2)، فأخذ بالاحتياط.
والرواية الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) بالخمس في الكلب والسنور (3) نادرة لا تعارض المشهور.
والثعلب والأرنب والشاة، للشبه المذكور والاحتياط.
السابع: ثلاثون لماء المطر وفيه: البول، والعذرة، وأبوال الدواب وأرواثها، وخرء الكلاب، لرواية كردويه عن أبي الحسن (عليه السلام) (4).
الثامن: عشرون لما مر من قطرة الخمر والنبيذ.
وللدم عند المرتضى من دلو إلى عشرين (5).
وفي رواية زرارة عن الصادق (عليه السلام):: (الدم، والخمر، والميت، ولحم الخنزير، ينزح منه عشرون دلوا) (6).
التاسع: عشر ليابس العذرة، لرواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (7).
وقليل الدم عند جماعة (8). والمروي عن الرضا (عليه السلام): دلاء في قطرات الدم (9).