الثالث عشر: ثلاث، للفأرة مع عدم الأمرين. لما مر.
وللحية - في المشهور - إحالة على الفأرة والدجاجة - التي روي فيها دلوان أو ثلاث (1) - وهو مأخذ ضعيف.
وفي المعتبر يرى وجوب النزح فيها، معللا بأن لها نفسا سائلة، أومأ إلى الثلاث، لقول الصادق (عليه السلام): لموت الحيوان الصغير دلاء، وأقل محتملاته الثلاث (2).
وللوزغة عند الصدوق (3) والشيخين (4) وأتباعهما (5) لقول الصادق (عليه السلام) (6).
وللعقرب عند الشيخ (7) وأتباعه (8) ولا نص صريحا فيه.
وقيل فيهما بالاستحباب، لعدم النجاسة، وجواز أن يكون لضرر السم.
الرابع عشر: دلو واحد لبول الرضيع، والذي عن الصادق (عليه السلام) في بول الفطيم دلو (9).
وللعصفور. لقول الصادق (عليه السلام) (10).