ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٣٧٠
وابن أبي عقيل: قدر أربع أصابع فما فوقها (1).
والكل جائز، لثبوت الشرعية، مع عدم القاطع على قدر معين.
وهل تشق أو تكون صحيحة؟ الخبر دل على الأول، والعلة تدل على الثاني، والظاهر جواز الكل. نعم، تعتبر الخضرة قطعا، لخبر محمد بن علي بن عيسى عن الكاظم (عليه السلام): (لا يجوز اليابس) (2) الثالث: في بدلها. والأجود أنه مع التعذر شجر رطب. وهو اختيار ابن بابويه (3) والجعفي، والشيخ في الخلاف (4)، وعليه دلت مكاتبة علي بن بلال أبا الحسن الثالث (عليه السلام) كما ذكره الصدوق (5) وفي التهذيب جعلها مجهولة المكتوب إليه (6).
والسدر أفضله ثم الخلاف، وعكس المفيد (7) ويشهد للطرد خبر سهل بن زياد (8).
وفي خبر علي بن إبراهيم: (عود الرمان) (9).
الرابع: في محلها. والمشهور أن إحداهما لاصقة بجلد الجانب (10) الأيمن من ترقوته، والأخرى من ترقوة جانبه الأيسر بين القميص والإزار.
اختاره جماعة () 11) منهم الصدوق في المقنع (12) وهو في خبر جميل، قال:

(١) مختلف الشيعة: ٤٤.
(٢) التهذيب: ٤٣٢ ح ١٣٨١.
(٣) الفقيه ١: ٨٨ ح ٤٠٧.
(٤) الخلاف ١: ٧٠٤ المسألة: ٤٩٩.
(٥) الفقيه ١: ٨٨ ح ٤٠٧.
(٦) الكافي ٣: ١٥٣ ح ١١، التهذيب ١: ٢٩٤ ح ٨٦٠.
(٧) المقنعة: ١١.
(٨) الكافي ٣: ١٥٣ ح ١٠.
(٩) الكافي ٣: ١٥٤ ح ١٢، التهذيب ١: ٢٩٤ ح ٨٦١.
(١٠) في س: الميت.
(١١) المقنعة: ١١، النهاية: ٣٦.
(١٢) المقنع: ١٨.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست