ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٣٧١
(توضع من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص) (1).
وقال في غيره كما قال والده في الرسالة: أن اليسرى عند وركه ما بين القميص والإزار، واليمنى كما سبق (2).
وقال الجعفي: إحداهما تحت إبطه الأيمن، والأخرى نصف مما يلي الساق، ونصف مما يلي الفخذ. وهو في خبر يونس عنهم (عليه السلام) (3) قال المحقق - رحمه الله - في المعتبر: مع هذا الخلاف الجزم بالقدر المشترك، وهو: وضعها مع الميت في كفنه أو قبره كيف شئت (4).
هذا مع إمكان ذلك، ومع تعذره للتقية توضع حيث يمكن - لخبر سهل بن زياد (5).
وفي مكاتبة أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام):
(ليستخف بها، وليجتهد في ذلك جهده) (6) - ولو في القبر، لخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) (7). ولو أنسيت أو تركت، فالأولى جواز وضعها على القبر، كما في الخبر النبوي (8).
قال الأصحاب: وتوضع مع جميع أموات المسلمين حتى الصغار، لإطلاق الأمر بذلك (9)، قالوا: ويجعل على الجريدتين قطن (10).

(١) الكافي ٣: ١٥٢ ح ٥، التهذيب ١: ٣٠٩ ح ٨٩٧.
(٢) الفقيه ١: ٩١، وحكاه عن والده العلامة في مختلف الشيعة: ٤٤.
(٣) الكافي ٣: ١٤٣ ح ١، التهذيب ١: ٣٠٦ ح ٨٨٨.
(٤) المعتبر ١: ٢٨٨.
(٥) الكافي ٣: ١٥٣ ح ٨.
(٦) التهذيب ١: ٤٤٨ ح ١٤٥١.
(٧) الكافي ٣: ١٥٣ ح ٩، التهذيب ١: ٣٢٨ ح ٩٥٨.
(٨) الفقيه ١: ٨٨ ح ٤٠٥.
(٩) راجع: النهاية: ٤٣.
(١٠) راجع: المهذب ١: ٦١، المراسم: 49.
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المصنف: ذكر منهجية الكتاب 39
2 المقدمة: وتحوي على إشارات سبع: الإشارة الاولى: تعريف بعض المصطلحات 40
3 بيان موضوع علم الفقه ومبادئه ومسائله 40
4 تقسيم الأحكام الشرعية إلى الأحكام الخمسة 40
5 الإشارة الثانية: وجوب التفقه وكونه كفائي 41
6 الإشارة الثالثة: الشرائط المعتبر تحققها في الفقيه، وهي ثلاثة عشر شرطا 42
7 في اثبات جواز تجزي الاجتهاد 43
8 الإشارة الرابعة: وجوب اجتهاد العامي لتحصيل المفتي 43
9 وجوب تقليد الأعلم الأورع 43
10 الإشارة الخامسة: عدم اشتراط مشافهة المفتي في العمل بقوله 44
11 الإشارة السادسة: بسط الكلام في الأدلة الشرعية الأربعة 44
12 الدليل الأول: الكتاب 44
13 تعريف الكتاب وتقسيماته اللفظية 45
14 ذكر الأقسام المتفرعة من دلالة اللفظ على معناه، النص والمجمل والمؤول 46
15 والظاهر الدليل الثاني: السنة 47
16 تعريف السنة وتقسيماتها 47
17 الدليل الثالث: الإجماع 49
18 تعريف الإجماع وذكر أحكامه 49
19 الدليل الرابع: العقل 52
20 تقسيمات الدليل العقلي 52
21 الإشارة السابعة: وجوب التمسك بمذهب الإمامية لوجوه تسعة 54
22 الأقطاب الأربعة: القطب الأول: العبادات 63
23 كتاب الصلاة 65
24 تعريف الصلاة لغة وشرعا 65
25 شروط الصلاة وهي ستة تذكر في ستة أبواب: 69
26 الباب الأول: الطهارة 69
27 تعريف الطهارة لغة وشرعا 69
28 فصول أربعة يقع البحث فيها 69
29 الفصل الأول: المستعمل الاختياري (وهو الماء) 71
30 الأمور الثمانية العارضة للماء 71
31 العارض الأول: زوال الاسم بحيث يلزم الإضافة 71
32 العارض الثاني: زوال أحد أوصافه مع بقاء اسمه 75
33 العارض الثالث: كونه ماء بئر 87
34 العارض الرابع: استعمال الماء 103
35 العارض الخامس: غصبية الماء 105
36 العارض السادس: صور الاشتباه 105
37 العارض السابع: معارضته أولى إلا مع الجهل أو النسيان 106
38 العارض الثامن: كونه سؤرا 106
39 خاتمة: في حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة مطلقا 110
40 في ذكر الأعيان النجسة، وهي عشرة 110
41 الأول والثاني: البول والغائط 110
42 الثالث والرابع: المني والدم 111
43 الخامس: الميتة 113
44 السادس والسابع: الكلب والخنزير 113
45 الثامن: المسكرات 114
46 التاسع: الفقاع 115
47 العاشر: الكافر 115
48 مسائل: الأولى: عدم الفرق بين فضلات الناس وكذا الدم 117
49 الثانية: طهارة فضلة مأكول اللحم وفضلة غير ذي النفس 117
50 الثالثة: طهارة الحب الخارج من المغتذي ما لم يستحل 117
51 الرابعة: طهارة الرطوبة الخارجة من الفرجين 117
52 الخامسة: طهارة الإنفحة من الميتة والمذبوحة 117
53 السادسة: طهارة القيح والصديد إن خلا عن الدم وكذا المسك 118
54 السابعة: ذاتية نجاسة الميت 118
55 الثامنة: طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة 118
56 التاسعة: عدم نجاسة الطعام بموت المتولد فيه وإن حرم أكله 118
57 العاشرة: طهارة الجنين إن حل وإلا فنجس وان كان مضغة 118
58 الحادية عشرة: طهارة المسكرات الجامدة، بالأصالة 118
59 الثانية عشرة: نجاسة المتولد من الكلب والخنزير 118
60 الثالثة عشرة: طهارة كلب الماء 119
61 الرابعة عشرة: نجاسة ولد الكافرين 119
62 الخامسة عشرة: طهارة آنية المشركين وما في أيديهم مع جهل النجاسة 119
63 في أحكام النجاسات، وفيها بحوث: الأول: وجوب إزالة ما عدا الدم عن الثوب والبدن للصلاة والطواف و.. 122
64 الثاني: أن الذي يطهر بالغسل العددي ما يمكن فصل الغسالة عنه 123
65 الثالث: كفاية الغسل مرة واحدة في تطهير غير الإناء من غير البول، ووجوب التثنية في البول 124
66 الرابع: طهارة الأرض والحصر والبواري بتجفيف الشمس 128
67 الخامس: طهارة باطن القدم وباطن النعل والخف بالأرض 129
68 السادس: طهارة النطفة والعلقة والبيضة بصيرورتها حيوانا 129
69 السابع: طهارة الأرض بما لا ينفعل من الماء بالملاقاة 130
70 الثامن: إمكان تطهير بعض الثوب النجس، أو شيئا من البدن النجس 130
71 التاسع: حكم اشتباه موضع النجاسة 131
72 العاشر: اشتراط ورود الماء على النجاسة في تطهيرها به 131
73 الحادي عشر: طهارة الكافر بإسلامه 131
74 الثاني عشر: طهارة الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث 131
75 الثالث عشر: حكم الصقيل كالسيف والمرآة 132
76 الرابع عشر: حكم غسل الدم بالبصاق 132
77 الخامس عشر: عدم تعدي النجاسة مع يبوستها 132
78 السادس عشر: عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ 133
79 السابع عشر: وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع 135
80 الثامن عشر: العفو عن الصلاة بالدم إذا كان دون الدرهم البغلي 136
81 التاسع عشر: حكم تعذر الستر بغير الثوب النجس المتعذر تطهيره 139
82 العشرون: حكم المصلي بنجاسة في بدنه أو ثوبه مع تمكنه من ثوب طاهر 140
83 الحادي والعشرون: مراتب إيراد الماء على محل النجس 142
84 خاتمة في أقسام الأواني وأحكامها، وهي خمسة: الأول: المتخذة من الذهب والفضة 145
85 الثاني: المتخذة من المعادن والجواهر من غير الذهب والفضة 149
86 الثالث: المتخذة من العظام 149
87 الرابع: المتخذة من الجلد 149
88 الخامس: المتخذة من غير الأقسام الأربعة المتقدمة 149
89 النظر في آداب الحمام والاستطابة: الأول: آداب الحمام 149
90 الثاني: الاستطابة، وهي نوعان: 156
91 النوع الأول: الاستطابة المطلقة 156
92 النوع الثاني: استطابة الخلوة، وفيها مطلبان: 162
93 المطلب الأول: كيفية التخلي وسننه 162
94 المطلب الثاني: الاستنجاء 169
95 الفصل الثاني: المستعمل الاضطراري (الصعيد) وفيه مطلبان: 177
96 المطلب الأول: النظر في نفس الصعيد 177
97 المطلب الثاني: النظر في مسوغه 182
98 الفصل الثالث: في المستعمل له: وفيه مطلبان: 193
99 المطلب الأول: في الوضوء والغسل 193
100 المطلب الثاني: في الأسباب الموجبة للطهارة، وهي ثلاثة: 209
101 الأول: الموجبة للوضوء وحده 209
102 الثاني: الموجبة للغسل وحده 215
103 الثالث: الموجبة للوضوء والغسل مجتمعين أو متفرقين 217
104 الكلام في مقامات ستة: المقام الأول: الجنابة 219
105 المقام الثاني: الحيض 227