تنبيه:
ظاهر الأصحاب ان وجوب الغسل مشروط بهذه الأمور، فلا يجب في نفسه، سواء كان عن جنابة أو غيرها، لقوله تعالى. ﴿وان كنتم جنبا فاطهروا﴾ (1). عطفه على الوضوء المشروط بالصلاة، وعطف عليه التيمم المشروط بها.
ولعدم الذم بتأخيره إلى وقت الصلاة.
ولصحيح عبد الله بن يحيى الكاهلي عن الصادق (عليه السلام) في المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل، هل تغتسل؟ قال: (قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل) (2).
ولصحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، انه قال: (إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة الا بطهور) (3)، وفي (إذا) معنى الشرط، فقبل دخول الوقت لا وجوب.
وهذا الخبر لم يذكره المتعرضون لبحث هذه المسألة، وهو من أقوى الأخبار دلالة وسندا، أورده في التهذيب في باب تفصيل واجب الصلاة.
والراوندي - رحمه الله - وجماعة على وجوبه لا بشرط (4) لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (الماء من الماء) (5).