الولوغ (1).
أما الإناء، فالاجماع على الثلاث في ولوغ الكلب، ولخبر الفضل عن الصادق (عليه السلام): (اغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء مرتين) (2).
وابن الجنيد أوجب سبعا (3)، للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله (4) ولقول الصادق (عليه السلام): (يغسل من الخمر سبعا، وكذا الكلب) (5).
ويعارض بما روي من التخيير بينها وبين الخمس والثلاث (6)، فيحمل على الندب.
ويجب التراب في الأولى، الخبر الفضل (7). والمفيد: الوسطى (8).
والراوندي وابن إدريس: تمزج بالماء، تحصيلا لحقيقة الغسل (9).
قلنا: لا ريب في انتفاء الحقيقة على التقديرين، والخبر مطلق فلا ترجيح، وإزالة اللعاب حاصلة بهما.
ولا يجزئ غير التراب إلا للضرورة، للنص. وابن الجنيد خير (10).