ولو كانا عبدين بالغين فهدر، ولو قال الرامي حذار فلا ضمان، ولو وقع من علو على غيره ولم يقصد القتل فقتل فهو شبيه عمد إذا كان الوقوع لا يقتل غالبا، وإن وقع مضطرا أو قصد الوقوع على غيره فعلى العاقلة، أما لو ألقته الريح أو زلق فهدر جنايته ونفسه، ولو دفع ضمنه الدافع وما يجنيه.
وهنا مسائل:
الأولى: من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو ضامن له إن وجد مقتولا بالدية على الأقرب، ولو وجد ميتا ففي الضمان نظر، ولو كان إخراجه بالتماسه الدعاء فلا ضمان.
الثانية: لو انقلبت الظئر فقتلت الولد ضمنته في مالها إن كان للفخر، ولو كان للحاجة فعلى عاقلتها، ولو أعادت الولد فأنكره أهله صدقت، إلا مع كذبها فيلزمها الدية حتى تحضره أو من يحتمله.
الثالثة لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فالمروي وجوب ديتها على الناخسة والقامصة نصفين، وقيل عليهما الثلثان.
الرابعة: روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام في لص جمع ثيابا ووطأ امرأة وقتل ولدها فقتلته أنه هدر، وفي ماله أربعة آلاف درهم مهرا لها ويضمن مواليه دية الغلام. وعنه عليه السلام في صديق عروس قتله الزوج فقتلت الزوج تقتل به ويضمن الصديق، والأقرب أنه هدر إن علم. وروى محمد بن قيس في أربعة