اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥٨
ولو كانا عبدين بالغين فهدر، ولو قال الرامي حذار فلا ضمان، ولو وقع من علو على غيره ولم يقصد القتل فقتل فهو شبيه عمد إذا كان الوقوع لا يقتل غالبا، وإن وقع مضطرا أو قصد الوقوع على غيره فعلى العاقلة، أما لو ألقته الريح أو زلق فهدر جنايته ونفسه، ولو دفع ضمنه الدافع وما يجنيه.
وهنا مسائل:
الأولى: من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو ضامن له إن وجد مقتولا بالدية على الأقرب، ولو وجد ميتا ففي الضمان نظر، ولو كان إخراجه بالتماسه الدعاء فلا ضمان.
الثانية: لو انقلبت الظئر فقتلت الولد ضمنته في مالها إن كان للفخر، ولو كان للحاجة فعلى عاقلتها، ولو أعادت الولد فأنكره أهله صدقت، إلا مع كذبها فيلزمها الدية حتى تحضره أو من يحتمله.
الثالثة لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فالمروي وجوب ديتها على الناخسة والقامصة نصفين، وقيل عليهما الثلثان.
الرابعة: روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام في لص جمع ثيابا ووطأ امرأة وقتل ولدها فقتلته أنه هدر، وفي ماله أربعة آلاف درهم مهرا لها ويضمن مواليه دية الغلام. وعنه عليه السلام في صديق عروس قتله الزوج فقتلت الزوج تقتل به ويضمن الصديق، والأقرب أنه هدر إن علم. وروى محمد بن قيس في أربعة
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257