ودية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة، وفيها رواية أخرى، وتستأدى في ثلاث سنين من مال العاقلة أو أحد الأمور الخمسة.
ولو قتل في الشهر الحرام أو في الحرم زيد عليه ثلث الدية تغليظا.
والخيار إلى الجاني في الستة في العمد والشبيه، وإلى العاقلة في الخطأ، ودية المرأة النصف من ذلك كله، والخنثى، ثلاثة أرباعه، والذمي ثمان مائة درهم والذمية نصفها، والعبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فترد إليها، ودية أعضائه وجراحاته بنسبة دية الحر، والحر أصل له في المقدر وينعكس في غيره، ولو جنى عليه بما فيه قيمته تخير مولاه في أخذ قيمته ودفعه إلى الجاني، وبين الرضا به.
الثانية: في شعر الرأس الدية، وكذا في شعر اللحيين، ولو نبتا فالأرش، ولو نبت شعر المرأة ففيه مهر نسائها، وفي شعر الحاجبين خمسمائة دينار، وفي بعضه بالحساب، وفي الأهداب الأرش على قول، والدية على الآخر.
الثالثة: في العينين الدية، وفي كل واحدة النصف صحيحة أو حولاء أو عمشاء أو جاحظة، وفي الأجفان الدية، وفي كل واحدة الربع، ولا تتداخل مع العينين، وفي عين ذي الواحدة كمال الدية إذا كان خلقة أو بآفة من الله سبحانه، ولو استحق ديتها فالنصب في الصحيحة، وفي خسف العوراء ثلث ديتها صحيحة.