العلم بسبق الحياة، وتجب الكفارة مع المباشرة، وفي أعضائه وجراحاته بالنسبة، ويرثه وارث المال الأقرب فالأقرب، ويعتبر قيمة الأم عند الجناية لا الإجهاض. وهي في مال الجاني إن كان عمدا أو شبيها وإلا ففي مال العاقلة.
وفي قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار، وفي شجاجه وجراحه بنسبته ويصرف في وجوه القرب.
الثاني، في العاقلة: وهم من تقرب بالأب وإن لم يكونوا وارثين في الحال، ولا تعقل المرأة والصبي والمجنون والفقير عند المطالبة، ويدخل العمودان. ومع عدم القرابة فالمعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الإمام، ولا تعقل العاقلة عمدا ولا بهيمة ولا جناية العبد، وتعقل الجناية عليه. وعاقلة الذمي نفسه،. ومع عجزه فالإمام.
وتسقط بحسب ما يراه الإمام، وقيل على الغني نصف دينار والفقير ربعه، والأقرب الترتيب في التوزيع. ولو قتل الأب ولده عمدا فالدية لوارث الابن. فإن لم يكن سوى الأب فالإمام، ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة، ولا يرث الأب منها شيئا.
الثالث، في الكفارة: وقد تقدمت ولا تجب مع التسبيب كمن طرح حجرا أو نصب سكينا في غير ملكه فهلك بها آدمي، وتجب بقتل الصبي والمجنون لا بقتل الكافر، وعلى المشتركين كل واحد كفارة، ولو قتل قبل التكفير في العمد أخرجت الكفارات من ثلث ماله إن كان.