والنقيصة مع التراضي، وفي وجوبها على الجاني بطلب الولي وجه لوجوب حفظ نفسه الموقوف على بذل الدية، ولو جنى على الطرف ومات واشتبه استناد الموت إلى الجناية فلا قصاص في النفس، ويستحب إحضار شاهدين عند الاستيفاء احتياطا وللمنع من حصول الاختلاف في الاستيفاء، ويعتبر الآلة حذرا من السم خصوصا في الطرف، فلو حصل منها جناية بالسم ضمن المقتص. ولا يقتص إلا بالسيف فيضرب العنق لا غير، ولا يجوز التمثيل به، ولو كانت جنايته تمثيلا أو بالتغريق والتحريق والمثقل. نعم قد قيل يقتص في الطرف ثم يقتص في النفس إن كان الجاني فعل ذلك بضربات. ولا يقتص بالآلة الكالة فيأثم لو فعل، ولا يضمن المقتص سراية القصاص ما لم يتعد، وأجرة المقتص من بيت المال، فإن فقد أو كان هناك أهم منه فعلى الجاني، ويرثه وارث المال إلا الزوجين، وقيل العصبة لا غير.
ويجوز للولي الواحد المبادرة من غير إذن الإمام وإن كان استئذانه أولى، وخصوصا في قصاص الطرف، وإن كانوا جماعة توقف على إذنهم أجمع، وقيل للحاضر الاستيفاء ويضمن حصص الباقين من الدية. ولو كان الولي صغيرا وله أب أو جد لم يكن له الاستيفاء إلى بلوغه، وقيل يراعي المصلحة. ولو صالحه بعض على الدية لم يسقط القود عنه للباقين على الأشهر، ويردون نصيب المصالح. ولو اشترك الأب والأجنبي في قتل الولد اقتص من الأجنبي ورد الأب نصف الدية عليه، وكذا الكلام في العامد والخاطئ، والراد هنا