اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥٥
والنقيصة مع التراضي، وفي وجوبها على الجاني بطلب الولي وجه لوجوب حفظ نفسه الموقوف على بذل الدية، ولو جنى على الطرف ومات واشتبه استناد الموت إلى الجناية فلا قصاص في النفس، ويستحب إحضار شاهدين عند الاستيفاء احتياطا وللمنع من حصول الاختلاف في الاستيفاء، ويعتبر الآلة حذرا من السم خصوصا في الطرف، فلو حصل منها جناية بالسم ضمن المقتص. ولا يقتص إلا بالسيف فيضرب العنق لا غير، ولا يجوز التمثيل به، ولو كانت جنايته تمثيلا أو بالتغريق والتحريق والمثقل. نعم قد قيل يقتص في الطرف ثم يقتص في النفس إن كان الجاني فعل ذلك بضربات. ولا يقتص بالآلة الكالة فيأثم لو فعل، ولا يضمن المقتص سراية القصاص ما لم يتعد، وأجرة المقتص من بيت المال، فإن فقد أو كان هناك أهم منه فعلى الجاني، ويرثه وارث المال إلا الزوجين، وقيل العصبة لا غير.
ويجوز للولي الواحد المبادرة من غير إذن الإمام وإن كان استئذانه أولى، وخصوصا في قصاص الطرف، وإن كانوا جماعة توقف على إذنهم أجمع، وقيل للحاضر الاستيفاء ويضمن حصص الباقين من الدية. ولو كان الولي صغيرا وله أب أو جد لم يكن له الاستيفاء إلى بلوغه، وقيل يراعي المصلحة. ولو صالحه بعض على الدية لم يسقط القود عنه للباقين على الأشهر، ويردون نصيب المصالح. ولو اشترك الأب والأجنبي في قتل الولد اقتص من الأجنبي ورد الأب نصف الدية عليه، وكذا الكلام في العامد والخاطئ، والراد هنا
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257