الثالث، في المال:
وما كان في الحرم حرم أخذه ولو أخذه حفظه لربه، و إن تلف بغير تفريط لم يضمن، وليس له تملكه بل يتصدق به، وفي الضمان خلاف ولو أخذه بنية الإنشاد لم يحرم، ويجب تعريفه حولا على كل حال.
وما كان في غير الحرم يحل منه دون الدرهم من غير تعريف، وما عداه يتخير الواجد فيه بعد تعريفه حولا بنفسه وبغيره بين الصدقة والتملك ويضمن فيهما، وبين إبقائه أمانة ولا يضمن. ولو كان ما لا يبقي قومه على نفسه أو دفعه إلى الحاكم، ولو افتقر بقاؤه إلى علاج أصلحه الحاكم ببعضه.
ويكره التقاط الإدواة والنعل والمخصرة والعصا والشظاظ والحبل والوتد والعقال. ويكره أخذ اللقطة وخصوصا من الفاسق والمعسر، ومع اجتماعهما تزيد الكراهية. وليشهد عليها مستحبا ويعرف الشهود بعض الأوصاف.
والملتقط من له أهلية الاكتساب، ويحفظ الولي ما التقطه الصبي وكذا المجنون، يجب تعريفها حولا ولو متفرقا سواء نوى التملك أولا، وهي أمانة في الحول وبعده ما لم ينو التملك فيضمن.
ولو التقط العبد عرف بنفسه أو بنائبه، فلو أتلفها ضمن بعد عتقه، ولا يجب على المالك انتزاعها منه وإن لم يكن أمينا، ويجوز للمولى التملك بتعريف العبد.