نقله إلى غير بلد المالك وجب عليه نقله ومؤونة نقله، ولو رضي المالك بذلك المكان لم يجب، ولو اختلفا في القيمة حلف الغاصب، وكذا لو ادعى إثبات صناعة يزيد بها الثمن، وكذا لو ادعى التلف أو ادعى تملك ما على العبد من الثياب. ولو اختلفا في الرد حلف المالك. * * *