دار الحرب وفيها مسلم، وعاقلته الإمام. ولو اختلفا في الإنفاق أو قدره حلف الملتقط في المعروف، ولو تشاح ملتقطان أقرع، ولو ترك أحدهما للآخر جاز، ولو تداعى بنوته اثنان ولا بينة فالقرعة، ولا ترجيح بالإسلام على قول الشيخ ولا بالالتقاط.
الثاني، في الحيوان:
ويسمى ضالة وأخذه في صورة الجواز مكروه، ويستحب الإشهاد، ولو تحقق التلف لم يكره.
والبعير وشبهه إذا وجد في كلأ وماء صحيحا ترك، فيضمن بالأخذ، ولا يرجع آخذه بالنفقة. ولو ترك من جهد لا في كلأ وماء أبيح.
والشاة في الفلاة تؤخذ لأنها لا تمتنع من صغير السباع، وحينئذ يتملكها إن شاء، وفي الضمان وجه، أو يبقيها أمانة أو يدفعها إلى الحاكم، قيل وكذا كل ما لا يمتنع من صغير السباع. ولو وجدت الشاة في العمران احتبسها ثلاثة أيام فإن لم يجد صاحبها باعها وتصدق بثمنها.
ولا يشترط في الأخذ إلا الأخذ، فتقر يد العبد والولي على لقطة غير الكامل. والإنفاق كما مر، ولو انتفع قاص، ولا يضمن إلا بتفريط أو قصد التملك. * * *