اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٨
عين، ويستحب أن لا يتجاوز قيمة العبد.
ويجب الإيتاء من الزكاة إن وجبت على المولى، وإلا استحب ولا حد له، ولو مات المشروط قبل كمال الأداء بطلت، ولو مات المطلق ولم يؤد شيئا فكذلك، وإن أدى تحرر منه بقدر المؤدى وكان ميراثه بين السيد ووارثه بالنسبة، ويؤدي الوارث التابع له في الكتابة باقي مال الكتابة، وللمولى إجباره على الأداء كما له إجبار المورث.
وتصح الوصية للمكاتب المطلق بحساب ما تحرر منه. وكل ما يشترط في عقد الكتابة مما لا يخالف المشروع لازم، وليس له التصرف في ماله ببيع ولا هبة ولا عتق ولا إقراض إلا بإذن المولى، ولا يتصرف المولى في ماله أيضا إلا بما يتعلق بالاستيفاء، ويحرم عليه وطء المكاتبة عقدا وملكا وله تزويجها بإذنها.
ويجوز بيع المال الكتابة فإذا أداه إلى المشتري عتق، ولو اختلفا في قدر مال الكتابة أو في النجوم قدم المنكر مع يمينه.
النظر الثالث، في الاستيلاد: وهو يحصل بعلوق أمته منه في ملكه وهي مملوكة ولا تتحرر بموت المولى بل من نصيب ولدها، فإن عجز النصيب سعت في المتخلف، ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا فيما استثني، وإذا جنت فكها بأقل الأمرين من قيمتها وأرش الجناية إن شاء، وإلا سلمها أو يسلم ما قابل الجناية. * * *
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257