عين، ويستحب أن لا يتجاوز قيمة العبد.
ويجب الإيتاء من الزكاة إن وجبت على المولى، وإلا استحب ولا حد له، ولو مات المشروط قبل كمال الأداء بطلت، ولو مات المطلق ولم يؤد شيئا فكذلك، وإن أدى تحرر منه بقدر المؤدى وكان ميراثه بين السيد ووارثه بالنسبة، ويؤدي الوارث التابع له في الكتابة باقي مال الكتابة، وللمولى إجباره على الأداء كما له إجبار المورث.
وتصح الوصية للمكاتب المطلق بحساب ما تحرر منه. وكل ما يشترط في عقد الكتابة مما لا يخالف المشروع لازم، وليس له التصرف في ماله ببيع ولا هبة ولا عتق ولا إقراض إلا بإذن المولى، ولا يتصرف المولى في ماله أيضا إلا بما يتعلق بالاستيفاء، ويحرم عليه وطء المكاتبة عقدا وملكا وله تزويجها بإذنها.
ويجوز بيع المال الكتابة فإذا أداه إلى المشتري عتق، ولو اختلفا في قدر مال الكتابة أو في النجوم قدم المنكر مع يمينه.
النظر الثالث، في الاستيلاد: وهو يحصل بعلوق أمته منه في ملكه وهي مملوكة ولا تتحرر بموت المولى بل من نصيب ولدها، فإن عجز النصيب سعت في المتخلف، ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا فيما استثني، وإذا جنت فكها بأقل الأمرين من قيمتها وأرش الجناية إن شاء، وإلا سلمها أو يسلم ما قابل الجناية. * * *