إلا أن يصدقه زيد. ولو أشهد بالبيع وقبض الثمن ثم ادعى المواطأة أحلف المقر له.
الفصل الثالث، في الاقرار بالنسب:
ويشترط فيه أهلية المقر وإمكان إلحاق المقر به. فلو أقر ببنوة المعروف بنسبه أو ببنوة من هو أعلى سنا أو مساويا أو أنقص بما لم تجر العادة بتولده منه بطل.
ويشترط التصديق فيما عدا الولد الصغير والمجنون والميت، وعدم المنازع، فلو تنازعا اعتبرت البينة، ولو تصادق اثنان على نسب غير التولد صح وتوارثا، ولم يتعدهما التوارث، ولا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه.
ولو أقر العم بأخ دفع إليه المال، فلو أقر العم بعد ذلك بولد وصدقه الأخ دفع إليه وإن أكذبه لم يدفع إليه وغرم العم له ما دفع إلى الأخ.
ولو أقرت الزوجة بولد فصدقها الأخوة أخذ المال وإن أكذبوها دفعت إليه الثمن، ولو انعكس دفعوا إليه ثلاثة الأرباع.
ولو أقر الولد بآخر دفع إليه النصف، فإن أقرا بثالث دفعا إليه الثلث.
ومع عدالة اثنين يثبت النسب والميراث، وإلا فالميراث حسب.
ولو أقر بزوج للميتة أعطاه النصف إن كان المقر غير ولدها،