أحكام أربعة: سقوط الحدين عنهما، وزوال الفراش، ونفي الولد عن الرجل، والتحريم المؤبد. ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان وجب عليه حد القذف، وبعد لعانه قولان، وكذا بعد لعانهما، لكن لا يعود الحل ولا يرث الولد وإن ورثه الولد. ولو أكذبت نفسها بعد لعانها فكذلك ولا حد عليها إلا أن تقر أربعا على خلاف. ولو قذفها برجل وجب عليه حدان وله إسقاط أحدهما باللعان، ولو أقام بينة سقط الحدان.
ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورثها وعليه الحد للوارث وله أن يلاعن لسقوطه، ولا ينتفي الإرث بلعانه بعد الموت إلا على رواية. ولو كان الزوج أحد الأربعة فالأقرب حدها إن لم تختل الشرائط بخلاف ما إذا سبق الزوج بالقذف، أو اختل غيره من الشرائط فإنها لا تحد، ويلاعن الزوج وإلا حد. * * *