ألف، فقال نعم أو أجل أو بلى أو أنا مقر به، لزمه. ولو قال زنه أو أنقذه أو أنا مقر، لم يكن شيئا. ولو قال أليس لي عليك كذا؟ فقال بلى، كان إقرارا. وكذا نعم على الأقوى.
الثاني، في تعقيب الاقرار بما ينافيه:
والمقبول منه الاستثناء إذا لم يستوعب واتصل بما جرت به العادة، فمن الإثبات نفي ومن النفي إثبات، فلو قال له علي مائة إلا تسعين، فهو إقرار بعشرة. ولو قال إلا تسعون، فهو إقرار بمائة. ولو قال ليس له علي مأة إلا تسعون، فهو إقرار بتسعين. ولو قال إلا تسعين، فليس مقرا.
ولو تعدد الاستثناء وكان بعاطف أو كان الثاني أزيد من الأول أو مساويا له رجعا جميعا إلى المستثنى منه، وإلا رجع التالي إلى متلوه. ولو استثنى من غير الجنس صح وأسقط من المستثنى منه فإذا بقي بقية لزمت، وإلا بطل كما لو قال: له علي مائة إلا ثوبا.
والمستغرق باطل كما لو قال: له علي مائة إلا مائة. وكذا الإضراب مثل مائة بل تسعون، فيلزمه في الموضعين مائة. ولو قال له علي عشرة من ثمن مبيع لم أقبضه، ألزم بالعشرة، وكذا من ثمن خمر أو خنزير. ولو قال له قفيز حنطة بل قفيز شعير، لزماه. ولو قال قفيز حنطة بل قفيزان حنطة، فعليه قفيزان. ولو قال له هذا الدرهم بل هذا الدرهم، فعليه الدرهمان. ولو قال له هذا الدرهم بل درهم، فواحد.
ولو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو، دفعت إلى زيد وغرم لعمرو قيمتها