اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٠
ألف، فقال نعم أو أجل أو بلى أو أنا مقر به، لزمه. ولو قال زنه أو أنقذه أو أنا مقر، لم يكن شيئا. ولو قال أليس لي عليك كذا؟ فقال بلى، كان إقرارا. وكذا نعم على الأقوى.
الثاني، في تعقيب الاقرار بما ينافيه:
والمقبول منه الاستثناء إذا لم يستوعب واتصل بما جرت به العادة، فمن الإثبات نفي ومن النفي إثبات، فلو قال له علي مائة إلا تسعين، فهو إقرار بعشرة. ولو قال إلا تسعون، فهو إقرار بمائة. ولو قال ليس له علي مأة إلا تسعون، فهو إقرار بتسعين. ولو قال إلا تسعين، فليس مقرا.
ولو تعدد الاستثناء وكان بعاطف أو كان الثاني أزيد من الأول أو مساويا له رجعا جميعا إلى المستثنى منه، وإلا رجع التالي إلى متلوه. ولو استثنى من غير الجنس صح وأسقط من المستثنى منه فإذا بقي بقية لزمت، وإلا بطل كما لو قال: له علي مائة إلا ثوبا.
والمستغرق باطل كما لو قال: له علي مائة إلا مائة. وكذا الإضراب مثل مائة بل تسعون، فيلزمه في الموضعين مائة. ولو قال له علي عشرة من ثمن مبيع لم أقبضه، ألزم بالعشرة، وكذا من ثمن خمر أو خنزير. ولو قال له قفيز حنطة بل قفيز شعير، لزماه. ولو قال قفيز حنطة بل قفيزان حنطة، فعليه قفيزان. ولو قال له هذا الدرهم بل هذا الدرهم، فعليه الدرهمان. ولو قال له هذا الدرهم بل درهم، فواحد.
ولو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو، دفعت إلى زيد وغرم لعمرو قيمتها
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257