عبد الله (عليه السلام) قال: (المجالس بالأمانة وليس لأحد أن يحدث بحديث يكتمه صاحبه إلا بإذنه إلا أن يكون ثقة أو ذكر له بخير).
* الشرح:
قوله: (وليس لأحد أن يحدث بحديث يكتمه صاحبه إلا بإذنه) عموما أو خصوصا لشخص ومع ذلك لابد من كتمانه إن كان في إظهار سوء عاقبة لا يعلمه صاحبه.
(إلا أن يكون فقها أو ذكرا له بخير) فإن إظهارهما لا يحتاج إلى الإذن إلا أن يكون في إظهاره الفقه ضرر. وفي بعض النسخ «ثقة» بدل فقها.