ابن معروف عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا وعن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره الذبح وإراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة.
(256) 256 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
ان الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه.
(257) 257 - وباسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فاخذه فقال أمير المؤمنين عليه السلام: للعين ما رأت ولليد ما أخذت.
(258) 258 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهم فقال: لا يحل له امساكه، يرده عليه، فقلت له: فان هو صاد ما هو مالك لجناحه لا يعرف له طالبا؟ قال: هو له.
(259) 259 - عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ملك الطير جناحه فهو لمن أخذه.
(260) 260 - عنه عن ابن فضال عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن صيد الحمام يسوى نصف درهم أو درهما قال: إذا عرفت صاحبه رده عليه، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير فهو لك.
(261) 261 - عنه عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن