(217) 217 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النحر في اللبة (1) والذبح في الحلقوم.
(218) 218 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر من المنحر فقال: للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي.
(219) 219 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام أن أهل مكة لا يذبحون البقر إنما ينحرون في اللبة البقر فما ترى في أكل لحمها؟ قال: فقال: (فذبحوها وما كادوا يفعلون) (2) لا تأكل إلا ما ذبح.
(220) 220 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها (3) حتى تموت، ولا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها.
(221) 221 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاء في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب بها فقال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها إذا تعمد لذلك ولم يكن حاله حال الاضطرار، فأما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.