تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٩ - الصفحة ٦٧
في عنقي كلها ثم قال لي: سله الثانية فقال لي مثل مقالته الأولى، وعاد أبو بصير فقال لي قوله الأول: في عنقي كلها ثم قال لي: سله فقلت: لا أسأله بعد مرتين.
(283) 18 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رجل: أصلحك الله إن لنا جارا قصابا وهو يجئ بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال: لا تأكل ذبيحته ولا تشتر منه.
(284) 19 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يذبح نسككم الا أهل ملتكم ولا تصدقوا بشئ من نسككم الا على المسلمين وتصدقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمة.
(285) 20 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن العبد الصالح عليه السلام أنه سأله عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال: لا تقربوها.
(286) 21 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل فسألني أحدهما عن الذبيحة فقلت في نفسي والله لابرد لكما (1) على ظهري لا تأكل، قال محمد: فسألته انا عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال: لا تأكل منه.

(١) قال في الوافي: لا برد كلما على ظهري إما من الابراد بمعنى التهني وإزالة التعب يعني لا تحمل لكما على ظهري المشقة وارفعها عنكما فأفتيكما بمر الحق من غير تقية، واما لا نافية يعني لا راحة لكما بإفتائي بالإباحة حاملا وزره على ظهري وعلى التقدير مأخوذ من قولهم عيش بارد أي هنئ. الخ.
٢٨٣ - ٢٨٤ - ٢٨٥ - ٢٨٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٨٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٩
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست