داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل للاخوة من الام من الدية شئ؟ قال: لا.
(1343) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وعلي ابن رباط عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يرث الاخوة من الام من الدية شيئا.
(1344) 13 الحسن بن محبوب عن حماد بن عيسى عن سوار عن الحسن قال: ان عليا عليه السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها فاضطرب حتى مات، ثم ماتت أمه من بعده فمر بها علي عليه السلام وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن أمرها فقالوا انها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة، قال: فسألهم أيهما مات قبل صاحبه؟ فقيل: ان ابنها مات قبلها فدعا بزوجها أبى الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث أمه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم، وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت، قال: وادى ذلك كله من بيت مال البصرة.
(1345) 14 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة واخ آخر في دار البدو ولم يهاجر أرأيت ان عفا المهاجري وأراد البدوي ان يقتل أ له ذلك؟