صلى الله عليه وآله لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ولا الطير في منامه، فقال رجل: وما منامه يا رسول الله؟ قال: الليل منامه فلا تطرقوه في منامه ولا تأتوا الفراخ في عشه حتى يريش ويطير فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك.
(87) 87 - عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان الدجاجة تكون في المنزل وليس معها الديكة تعتلف من الكناسة وغيره وتبيض بلا ان تركبها الديكة فما تقول في أكل ذلك البيض؟ قال فقال: ان البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله فهو حلال.
قال الشيخ رحمه الله: (والسنة في الصيد بالكلاب المعلمة دون ما سواها من الجوارح) (88) 88 - يدل على ذلك ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام (الا ما علمتم من الجوارح مكلبين) فهي الكلاب.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا أرسل كلبه المعلم على الصيد فليسم فان ظفر به الكلب فليذكه ثم ليأكله).
(89) 89 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم وغير واحد عنهما جميعا عليهما السلام انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا: ان اخذته فأدركت ذكاته فذكه وان أدركته وقد قتله فأكل منه فكل ما بقي، ولا ترون ما يرون في الكلب.