محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية الا ان يشاء سيده.
(854) 4 يونس بن عبد الرحمان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ قلت بلغني ان مولى لعيسى بن موسى مات وترك عليه دينا كثيرا وترك غلمانا يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت فسألهما رجل عن ذلك قال ابن شبرمة: أرى ان يستسعيهم في قيمتهم فندفع إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته وقال ابن أبي ليلى:
أرى ان يبيعهم ويدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له ان يعتقهم عند موته وعليه دين كثير يحيط بهم، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إن كان عليه دين كثير، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال:
سبحان الله يا ابن أبي ليلى متى قلت بهذا القول؟ والله ان قلته الا طلب خلافي، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فعن رأي أيهما صدر الرجل؟ قال: قلت بلغني انه أخذ برأي ابن أبي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه، قال: مع أيهما من قبلكم؟ فقلت: مع ابن شبرمة وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: اما والله ان الحق لفيما قال ابن أبي ليلى وإن كان رجع عنه، قال: فقلت ان هذا ينكسر عندهم بالقياس، قال:
فقال: هات قايسني قال قلت: أنا أقايسك قال: لتقولن بأشد ما يدخل فيه القياس، قال: قلت رجل مات وترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستماءة درهم ودينه خمسماءة درهم فاعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال: يباع فيأخذ الغرماء خمسماءة