يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في رجل كان عاملا فهلك فاخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرامة فانطلقوا إلى داره فباعوها ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه فهل عليهم في أولئك شئ؟ فقال: إذا كان إنما أصاب الدار من عمله ذلك وإنما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا.
(696) 42 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكفن من جميع المال.
(697) 43 عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب بن عن زرارة قال: سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك.
(698) 44 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
(699) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.
(700) 46 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن زكريا المؤمن عن يونس عن أبي حمزة الثمالي قال: قال: ان رجلا حضرته الوفاة فأوصى