(540) 275 أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشا قال: كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب: حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب خمر قال: وقال لي أبو الحسن الأول عليه السلام: لو أن الدار داري لقتلت بائعه ولجلدت شاربه، وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام: حده حد شارب الخمر، وقال عليه السلام: هي خميرة استصغرها الناس.
(541) 276 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن الجهم وابن فضال قالا: سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر.
(542) 277 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع فقال: هي الخمر بعينها.
(543) 278 عنه عن محمد بن سنان عن الحسين القلانسي قال:
كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فإنه من الخمر.
(544) 279 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن أبي سعيد عن أبي جميل البصري قال: كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وانا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له الا تصلي؟ فقال ليس أريد ان أصلي حتى أن ارجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي، قال: قلت هذا رأيك أو شئ ترويه؟