زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين فان طلقها الثالثة فإنها لا ترث زوجها شيئا ولا يرثها. (1371) 4 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ترث المختلعة والمخيرة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها هؤلاء لا يرثن من أزواجهن شيئا في عدتهن، لان العصمة قد انقطعت فيما بينهن وبين أزواجهن من ساعتهن فلا رجعة لأزواجهن ولا ميراث بينهم.
(1372) 5 عنه عن علي بن رئاب عن عبد الاعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها طلقني فطلقها بأمرها ورضاها فإنها تطليقة بائنة ولا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما وهي تعتد منه ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء وقال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة قال: قد بانت منه بتطليقة ولا ميراث بينهما في العدة.
(1373) 6 عنه عن ابن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن، قلت أرأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلق من