(135) 135 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أتؤكل؟ فقال: إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل وذلك إذا كان قد سمى.
(136) 136 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه فقال:
ان علم أنه اصابه وان سهمه هو الذي قتله فليأكل والا فلا يأكل.
(137) 137 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد بن معاوية العجلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم، وعن صيد صيد فيتوزعه القوم قبل ان يموت قال: لا بأس به.
(138) 138 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من جرح صيدا بسلاح فذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه ان شاء، وقال: في ايل (1) يصطاده رجل فتقطعه الناس والرجل يمنعه أفتراه نهبة؟ قال: ليس بنهبة وليس به بأس.
(139) 139 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت فوجدته وليس به اثر غير السهم وترى انه لم يقتله غير سهمك فكل، يغيب عنك أو لم يغب عنك.
(140) 140 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة بن