السنين قال: لا بأس قلت: جعلت فداك ان ذا عندنا عظيم قال: اما انك ان قلت ذاك لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل ذلك فتظلموا فقال عليه السلام: لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
(366) 9 - أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة بن زيد عن بريد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو الثلاث قطعات قال:
لا بأس قال: فأكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول: لا بأس به، فقلت:
أصلحك الله ان من بيننا يفسدون علينا هذا كله فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل، ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم ان يسأل أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل فقال أبو جعفر عليه السلام: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فسمع ضوضاء فقال: ما هذا؟
فقيل: تبايع الناس في النخل فقعد النخل العام فقال صلى الله عليه وآله: أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه.
(367) 10 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال:
إذا رأيت الورق في شجره فاشتر ما شئت من خرطة.
(368) 11 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن معاوية ابن ميسرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع النخل سنين قال: لا بأس به قلت: فالرطبة نبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها؟ قال: لا بأس به، ثم قال:
كان أبي يبيع الحنا كذا وكذا خرطة