وابني عمين من جهة الأب، فإذا رزق عيسى بنتا كان اخوه هذا الحسين بن عبيد من قبل أمه عما لها، ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لأنه كان يكون ابن عم له لاغير وذلك غير محرم التناكح على حال.
(1827) 35 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ قال: لا ينبغي له ان يمسها حتى يطلقها الغلام.
هذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من أن الطلاق في مثل هذه بيد المولى، لان المراد بالخبر لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام، وقد تدخل في ذلك الحكم بان يأمرها باعتزاله ويستبرئ ورحمها ثم يطأها حسب ما قدمناه.
(1828) 36 - وعنه عن محمد بن عيسى عن القاسم الصيقل قال:
كتبت إليه أم علي تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم وقالت له: ان شيعتك اختلفوا علي في ذلك فقال بعضهم: لا بأس وقال بعضهم: لا يحل فكتب عليه السلام:
سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فان ذلك مكروه.
(1829) 37 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به؟ قال: إماما كان من جسده فلا بأس به.
(1830) 38 - محمد بن الحسن بن إبراهيم عن هاشم بن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت له: ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها