شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما.
(1448) 11 - وعنه عن البرقي وعن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال: ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول.
ويستحب أن يكون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة، روى ذلك:
(1449) 12 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان صداق النساء على عهد النبي صلى الله عليه وآله اثنتي عشرة وقية ونشا قيمتها من الورق خمسمائة درهم.
(1450) 13 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق هل له وقت؟ قال: لاثم قال: فان صداق النبي صلى الله عليه وآله اثنتا عشرة أوقية ونش والنش نصف أوقية والأوقية أربعون درهما فذلك خمسمائة درهم.
(1451) 14 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟
فقال: ان الله تعالى أوجب على نفسه ان لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول: