إلى الاطناب فيه.
وإذا أراد الانسان ان يتزوج متعة فعليه بالعفائف منهن العارفات دون من لا معرفة لها منهن.
(1086) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن إسحاق بن عمار عن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها - يعني المتعة - فقال لي: حلال ولا تتزوج إلا عفيفة ان الله عز وجل يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.
(1087) 12 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل ان يتمتع منها يوما وأكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها، (1088) 13 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن داود بن سرحان الحذا عن محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: نعم إذا كانت عارفة، قلت: فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها، وان أبت ان ترضى بقولك فدعها، وأياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج، قلت: وما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفن بيوتهن معلومة ويزنين، قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: والبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا قلت: فذوات الأزواج؟ قال: المطلقات على غير السنة.