أجورهن) مؤكدا بذلك على أن المراد به نكاح المتعة، لان نكاح الدوام ما يستحق به من المهر لا يسمى أجرا في الشرع، وإنما يسمى الاجر بما يستحق بنكاح المتعة حسب ما قدمناه، ويدل على ذلك أيضا ما رواه:
(1079) 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال: نزلت في القرآن (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة).
(1080) 5 وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يقول: لولا ما سبقني إليه بني الخطاب ما زنى إلا شقي (1).
(081 1) 6 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبى جعفر عليه السلام فقال له:
ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله فهي حلال إلى يوم القيامة فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها! فقال: وإن كان فعل قال: واني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك وانا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله فهلم ألا عنك ان القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وان الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال: يسرك ان نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك