ذلك ولا لورثتها، فليس فيه انه ليس عليه شئ بعد أن يكون قد فرض لها ذلك، ويجوز أن يكون قد قصد إلى أنه فان أعطاها من الخمسمائة درهم الذي هو السنة في المهر درهما ويستبيح بذلك فرجها فليس لها بعد ذلك شئ ولا لورثتها، وهذا مما قد بينا جوازه وعلى هذا قد سلمت الأحاديث كلها بحمد الله ومنه.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها مهر مثلها).
(1466) 29 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال: لها صداق نسائها.
(1467) 30 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا قال: لا شئ لها من الصداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها.
(1468) 31 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال:
لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.
وقد روي أن مهر المثل خمسمائة درهم لا يجاوز ذلك.
(1469) 32 - روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد