(1962) 170 - وعنه عن محمد بن خالد الأصم عن عبد الله بن بكير عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذ ا نعي رجل إلى أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فان الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها الأول أو لم يدخل بها، وليس للاخر أن يتزوجها ابدا ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها.
(1963) 171 - وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول فطلقها ففارقها الاخر كم تعتد للثاني؟ فقال: ثلاثة قروء وإنما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم قال زرارة: وذلك أن أناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحدة عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام وقال: تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال.
(1964) 172 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول: ما أحب للرجل المسلم ان يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه.
(1965) 173 - ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تضع أيحل لها ان تتزوج قبل ان تطهر؟ قال: نعم وليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر.
(1966) 174 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق