هذا ببينة على أنها له وجاء هذا ببينة على أنها له قال: فدخل داود (عليه السلام) المحراب فقال:
يا رب انه قد أعياني ان أحكم بين هذين فكن أنت الذي تحكم، فأوحى الله عز وجل إليه اخرج فخذ البقرة من الذي في يده فادفعها إلى الآخر واضرب عنقه قال: فضجت بنو إسرائيل من ذلك وقالوا: جاء هذا ببينة وجاء هذا ببينة وكان أحقهما باعطائها الذي في يديه فأخذها منه وضرب عنقه فأعطاها هذا! قال: فدخل داود (عليه السلام) المحراب فقال: يا رب قد ضجت بنو إسرائيل مما حكمت، فأوحى إليه ربه ان الذي كانت البقرة في يده لقي أب الآخر فقتله وأخذ البقرة منه فإذا جاءك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى ولا تسئلني أن أحكم حتى الحساب (798) 5 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي ان يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: فقال: خمسة أشياء يجب على الناس ان يأخذوا بها بظاهر الحال: الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه.
(799) 6 - محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمر عن علي بن الحسين عن حريز عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها قال: فلما طلبه منه قال: ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد فقال: كيف صنع أولئك؟
قال: اخذوا أموالهم فقال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام) جميعا: يرجع عليه بماله ويرجع هو على أولئك بما أخذوا.