يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.
(687) 92 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في شهادة الزور ما توبته؟
قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه.
(688) 93 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة الزور إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.
(689) 94 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على امرأة بان زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول.
(690) 95 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا لما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال: فقال: يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.
(691) 96 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعدما