" لا بأس " (1).
798 - وسألته عن رجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين، هل يصلح له أن يتناول حائط المسجد فينهض ويستعين به على القيام، من غير ضعف ولا علة؟ قال:
" لا بأس " (2).
799 - وسألته عن رجل يخطئ في التشهد والقنوت، هل يصلح له أن يردد حتى يذكره، أو ينصت ساعة ويتذكر؟ قال:
" لا بأس أن يردد وينصت ساعة حتى يذكر، وليس في القنوت سهو، ولا في التشهد " (3).
800 - وسألته عن الرجل يخطئ في قراءته، هل له أن ينصت ساعة ويتذكر؟ قال: " لا بأس " (4).
801 - وسألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها، فإن فعل فما عليه؟ قال:
" إذا أحسن غيرها فلا يفعل، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس، وإن فعل فلا شئ عليه، ولكن لا يعود " (5).
802 - وسألته عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال: