" يبني على ما صلى، فإن كان قد فرغ من القراءة، فليس عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة " (1).
808 - وقال علي بن جعفر: قال أخي عليه السلام:
" على الامام أن يرفع يديه في الصلاة، وليس على غيره أن يرفع يديه في التكبير " (2).
809 - وقال: قال أخي: قال علي بن الحسين عليه السلام:
" وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل، وليس في الصلاة عمل " (3).
810 - وسألته رجل احتجم فأصاب ثوبه دم، فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد، كيف يصنع؟ قال:
" إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي، ولا ينقص منها شيئا، وإن كان رآه وقد صلى، فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله " (4).
811 - وسألته عن الرجل يكون خلف الامام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال:
" لا، ولكن يقتدي به " (5).
812 - وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة أو النملة أو الفأرة أو الحلمة (6) أو شبه ذلك؟ قال: