" إذا جاءت الشهوة ودفق، وفتر جوارحه، فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة، فلا بأس " (1).
671 - وسألته عن الميت يغسل في الفضاء؟ قال:
" لا بأس، وإن سترته فهو أحب إلي " (2).
672 - وسألته عن رجل يجنب، هل يجزؤه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده، وهو يقدر على ماء سوى ذلك؟ قال:
" إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه " (3).
673 - وسألته عن المؤذن يحدث في أثناء أذانه وإقامته، قال:
" إن كان الحدث في الاذان فلا بأس، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليتم إقامته " (4).
674 - وسألته عن رجل صلى الفجر في يوم غيم، أو في بيت، وأذن المؤذن، وقعد فأطال الجلوس حتى شك فلم يدر هل طلع الفجر أم لا، فظن أن المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر، قال:
" أجزأه أذانه " (5).
675 - وسألته عن الرجل يخطئ في أذانه وإقامته، فذكر قبل أن يقوم في الصلاة، ما حاله؟ قال: