النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٩
ويأتي أن الشيخ المجلسي - رحمه الله - اعتبر نوادر ابن عيسى " أصلا " (1). " والنوادر:
هي التي لا عمل عليها " كما قال الشيخ المفيد في رسالته المعروفة بالرسالة العددية (2).
تبويب الكتاب: قام بتبويب كتاب النوادر هذا " أبو سليمان داود بن كورة " كما ذكر ذلك جماعة من العلماء قدس سرهم (3).
ويعد داود بن كورة أحد الرواة الخمسة عن أحمد بن محمد بن عيسى، الذين يعبر عنهم شيخنا الكليني رحمه الله - في " الكافي " ب‍ " عدة من أصحابنا ".
وجدير بالذكر أنه بوب أيضا كتاب المشيخة للحسن بن محبوب السراد (4).
نسبة كتاب النوادر: قالوا:
1 - إن كتاب النوادر - هذا - للحسين بن سعيد الأهوازي.
2 - إنه جزء من كتاب الزهد، وإنه بخط أحمد بن محمد بن عيسى.
3 - إن راويه أحمد بن محمد بن عيسى.
4 - إنه منتخب من كتب الحسين بن سعيد.
5 - إنه من الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام. قلنا:
1 إنه قد ذكر كل من ترجم حياة الحسين بن سعيد، مجموعة كبيرة من كتبه، ولم يذكر أي منهم أن له كتابا باسم " النوادر ".
- 2 إن كتاب الزهد مطبوع، والنسخ الخطية معروفة، ولم يعهد فيها نسخة بخط أحمد كما أنه لا توجد أي رواية في الزهد تتحد مع أخرى في " النوادر "، أضف إلى أن كتاب " الزهد " كتاب زهد، والنوادر كما ترى كتاب فقهي، ومسائل شرعية بحتة.
3 - لو كان الكتاب للحسين، وأحمد رواية، لذكر اسم الأول في بداية الكتاب، أو .

١) في ص ١٠.
٢) عنه معجم رجال الحديث للسيد الخوئي: ١ / ٤٥.
٣) كالنجاشي في رجاله: ١٢٠ والشيخ الطوسي في الفهرست: ٦٨ رقم ٢٧٢، وفى رجاله:
٤٧٢، وابن داود في رجاله: ٩١ رقم ٥٩٥.
٤) راجع رجال النجاشي: ١٢٠، ومقدمة مستطرفات السرائر - من تحقيقاتنا ص 17
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170